الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيكره للمرأة حلق رأسها إلا لعذر، فإن كان ثَمَّ عذر كقروح ونحوها لم يكره، ويحرم عليها حلقه لمصيبة، أو مع نهي زوج، أو حلقه على هيئة فيها تشبه بالرجال أو بالنساء الكافرات أو العاهرات، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2482.
وإذا احتاجت المرأة لتقصير شعرها فلا بأس بذلك كما هو مبين في الفتوى المحال عليها، ولا حد لهذا التقصير، إلا أن الأولى للمرأة ألا تتجاوز به الحد الذي فعله أمهات المؤمنين وهو الوفرة كما تقدم.
والله أعلم.