الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أنه يجوز عقد الإجارة بين المسلم والكافر فيما تجوز الإجارة فيه، بما في ذلك استئجار البيوت ونحوها، ومن المعلوم أن الكفار يفعلون أموراً تخالف الشرع في بيوتهم كعبادة غير الله وأكل المحرمات كالخنزير، ومع هذا فلم ينه الشرع عن الإجارة لهم، فبقيت على أصل الإباحة.
قال في البحر الرائق -حنفي-:
لو أجره للسكنى جاز -يعني لغير المسلم- ولا بد فيه من عبادته. ا.هـ
لكن لا تجوز الإجارة لهم على اتخاذ المكان المؤجر لبيع الخمور أو الأصنام أو الخنزير وما أشبهها.
قال
ابن قدامة: ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة، أو بيعة، أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار. ا.هـ من المغني.
كما لا يجوز الإجارة لهم أيضاً على اتخاذ المسكن مكاناً يجتمعون فيه لفعل المنكرات كالزنى وشرب الخمور وما أشبهها، لما فيه من الإعانة لهم على معصية الله، وقد سبق بيان بعض الأحكام المتعلقة بهذا الأمر في الفتوى رقم:
9289، والفتوى رقم:
5559.
والله أعلم.