الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يشتري منك الشقة أولا، ثم يبيعها بعد تملكه لها للآمر بالشراء، فلا حرج.
وإن كان البنك يسدد ثمن الشقة عن المشتري، ثم يستوفيه منه مقسطا بفائدة، فهذا لا يجوز، ويحرم عليك إعانة المشتري على تلك المعاملة الربوية؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقد بينا الفرق بين المرابحة، والقرض الربوي في الفتوى رقم: 65977
وأما رهن العقار أو غيره في الدين، فلا حرج فيه، شريطة أن تكون المعاملة التمويلية مشروعة وليست قرضا ربويا؛ وانظر الفتوى رقم: 25530.
والله أعلم.