الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 19162.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا فعلت ما علقت عليه طلاق زوجتك، وقعت عليها طلقة واحدة، ما لم تكن قصدت تكرار الطلاق بتكرار التعليق.
قال الشيخ زكريا الأنصاري (رحمه الله): لَوْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ بِالدُّخُولِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِالدُّخُولِ إلَّا وَاحِدَةٌ.
وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث، فلك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وننبهك إلى أن تعليق الطلاق لغرض حمل النفس على الامتناع عن بعض الأمور المحرمة، مسلك غير سديد؛ وانظر الفتوى رقم: 151459.
وانظر في بيان الأمور المعينة على التخلص من مشاهدة هذه المحرمات الفتوى رقم:53400.
والله أعلم.