الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففعل العادة السرية محرم شرعاً مهما كان الحال، لكن من خشي على نفسه الوقوع في الزنا وتعين عليه أحد السبيلين، إما الزنا، وإما العادة السرية، فلا شك أن العادة السرية أخف إثما، وارتكاب أخف الضررين أصل من أصول الشرع، قال السيوطي: القاعدة الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
أما ما ذكرت من التعرض للمثيرات: فذلك أمر محرم لا يجوز، فواجب على المكلف أن يسد ذريعة الشر ويبتعد عنها ويحذر كل ما من شأنه أن يستثيره للحرام، وراجعي الفتوى رقم: 101934، وما فيها من إحالات.
والله أعلم.