الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في اللباس بالنسبة للرجال أن له حالين: حال استحباب وهو الاقتصار باللباس إلى أنصاف الساقين، وحال جواز وهو إلى الكعبين، ففي سنن
أبي داود من حديث
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه". وقد اتفق أهل العلم على تحريم جر الثياب بقصد الخيلاء، لحديث
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة" متفق عليه، واللفظ
للبخاري. وقد اختلفوا فيمن جر إزاره من غير خيلاء، والراجح المنع، وراجع الفتوى رقم:
3900، والفتوى رقم:
5943.
والله أعلم.