الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل إباحة الإجارة، سواء للشباب أو العمال أو غيرهم.
قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية، وهي تمليك المنافع بالعوض .اهـ.
لكن إن علم المؤجر أن الغرض من استئجار هذا المكان هو استعماله في معصية الله؛ فإنه يحرم تأجيره حيينئذ؛ لأن في تأجيره إذا إعانة على المعصية؛ وانظر للفائدة الفتويين: 43110 ،20813
والله أعلم.