لا عبرة في الشك في العبادة بعد الفراغ منها

14-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أود في البداية الاعتذار عن الكم الهائل من الأسئلة بسبب الوساوس التي تنتابني, وأتعبتني جدًّا, فكل يوم ترد على خاطري أسئلة جديدة أخاف منها فأتوجه لكم بالسؤال - جزاكم الله خيرًا على صبركم عليّ, والإجابة عن أسئلتي – وادعوا لي بالشفاء, وأود السؤال عن فتوى أرسلتها لكم, ونصحتموني بأن آخذ بالرأي الراجح احتياطًا, وفي حالة أخذي بالرأي الراجح فهناك بعض الأمور التي أجهلها وأود أن لا أقع في الخطأ مرة أخرى؛ لذلك أود أن أورد بعض الأسئلة, وأتمنى منكم الرد عنها بالتفصيل؛ كي لا أضطر لإعادة سؤالكم مرة أخرى, فقد عملت عمرة قبل عقد الزواج, وأتممتها بطواف على غير طهارة؛ وذلك لجهلي بوجوب الغسل من الجنابة, لكني كنت أغتسل للحيض, وسمعت أن الحيض يرفع الجنابة, لكن: هل وقع الطواف بعد غسلي من الحيض - فأنا لم أستمنِ بين غسل الحيض والطواف - أم حدث غسل للحيض وبعده استمنيت, ومن بعدها طفت؛ لأن الأمر قديم جدًّا, ولم آتِ بعمرة بعدها إلى أن تزوجت على هذه الحالة فهل كنت طهارة أم محدثة حدثًا أكبر؟ وبعد عقد الزواج حججت "حج قران " أيضًا, وحدث شك أثناء الطواف في الطهارة من الحيض, وتحللي من الإحرام الأول كان بقص خصلة واحدة من الشعر؛ بسبب الجهل فقد كنت أعتقد أن تحلل المرأة هكذا, ورجعت لبيتي, وحدث جماع, وبعدها أخبرني زوجي أن التحلل من الإحرام يكون بقص أطراف جميع الشعر, وعندها أخذت مقصًا وقصصت شعري فهل عليّ شيء؟ فلو عدت لمكة الآن فبكم إحرام أكون متلبسة؟ وماذا أفعل؟ وكم طوافًا وكم سعيًا يلزمني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فدعي عنك هذه الوساوس - أيتها الأخت الكريمة - وأعرضي عنها, ولا تلتفتي إلى شيء منها.

وإذا كنت تشكين في حصول الاستمناء قبل الطواف فالأصل عدمه.

وإذا كنت تشكين في صحة شيء من عباداتك بعد فراغك منها فلا تلتفتي إلى هذا الشك؛ لأن الأصل وقوع العبادة صحيحة, وانظري الفتوى رقم: 120064.

وشكك في الطهارة في أثناء الطواف لا التفات إليه؛ لأن الأصل الصحة, واليقين لا يزول بالشك.

وتحللك بقص بعض شعرك مجزئ عند كثير من العلماء, وانظري الفتوى رقم: 35984، فدعي عنك هذه الوساوس وتلك الأوهام, ولا يلزمك - إن شاء الله - ذهاب إلى مكة, ولا يتعلق بذمتك شيء من النسك, بل حجك وعمرتك وعقد نكاحك كل ذلك صحيح - إن شاء الله -.

ولبيان كيفية علاج الوسوسة انظري الفتوى رقم: 51601, ورقم: 134196.

والله أعلم.

www.islamweb.net