الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسلمة غير المحصنة لم تتب من زناها، فلا يجوز نكاحها أصلا في المفتى به عندنا، إذا فلا مقارنة بين نكاحها وبين نكاح الكتابية المحصنة، إذ لا مساواة بين الجائز والممنوع؛ وراجع الفتوى رقم: 185443 وهي في تحريم نكاح الزانية.
لكن إذا كانت هذه المسلمة قد تابت مما كانت عليه، وعادت عفيفة، فإنه قد عاد لها وصف الإحصان؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 185443 وحينئذ يكون نكاحها كنكاح سائر المسلمات، وهو أولى من نكاح الكتابية؛ لأنه قد نص كثير من أهل العلم على كراهة نكاح الكتابية أصلا، ولأن إيثارها على المسلمة مكروه آخر.
جاء في الموسوعة الفقهية: ومع الحكم بجواز نكاح الكتابية، فإنه يكره الزواج منها؛ لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها.
وجاء في شرح الجامع الصغير من كتب الحنفية: ...كره إيثار نكاح الكتابية على المسلمة، فإنه مكروه.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5315 وهي في مخاطر نكاح الكتابيات.
والله أعلم.