الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبحث في هذا النوع من الشعر إذا كان لمقصد سائغ - كتعلم الفصاحة والبلاغة, ونحو ذلك - فلا بأس به - إن شاء الله تعالى - وقد جرت عادة العلماء من المفسرين وشرّاح الحديث وغيرهم قديمًا وحديثًا بالاستشهاد بالشعر, وتقييد اللغة به في كتبهم دون تمييز بين فخر وغيره.
قال في فتح القدير: التغني المحرم هو ما كان في اللفظ ما لا يحل - كصفة الذكر, والمرأة المعينة الحية, ووصف الخمر المهيج إليها, والدويرات, والحانات, والهجاء لمسلم, أو ذمي إذ أراد المتكلم هجاءه - لا إذا أراد إنشاد الشعر للاستشهاد به, أو لتعلم فصاحته وبلاغته.
وراجع الفتوى رقم: 95893 .
والله أعلم.