الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط طلقت زوجته عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 19162.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا كنت كذبت عليه فيما سألك عنه فقد وقع عليك الطلاق، لكن إذا كنت لم تتعمدي الكذب ولم تخبريه بما سألك عنه نسيانا، فالراجح حينئذ عدم وقوع الطلاق.
والله أعلم.