الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على هذه المرأة ولا حرج في أن تهب من مالها ما شاءت لمن شاءت ولو كان غنيا ميسور الحال، قال الإمام مالك في الموطأ:.... وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه، كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله.
وهذا التصرف نافذ لا يعتريه النقض إذا كان مستوفيا شروط النفاذ، قال ابن رشد في المقدمات الممهدات: فلا يصح للإنسان التصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف، وهي: البلوغ، والحرية، وكمال العقل، وبلوغ الرشد.
لكن لا يجوز أن يكون القصد من هذه الهبة حرمان الورثة، لما في ذلك من الحيلة المحرمة، وراجع لذلك الفتوى رقم: 125437.
والله أعلم.