الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن فتح هؤلاء الشباب شركة لأنفسهم بقصد المنافسة، والمشاركة في السوق التجارية، فذلك أمر لا حرج فيه، ولهم أن يستوردوا من البضائع ما شاءوا، ويبيعوها كذلك، ولو كانت الشركة التي يعملون فيها تستورد نفس البضاعة، ما لم يكن ثمت مانع يمنع ذلك، كخصوصية الاستيراد أو نحوها. ولهم أيضا أن يتركوا العمل بشركتهم الأولى إذا انتهت مدة العقد بينهم وبينها؛ وأما وضعهم لشعار مشابه لشعار الشركة، فالأصل أن انتحال الاسم التجاري، والعلامة التجارية، غير جائز؛ لأنه اعتداء على حق معنوي مصون، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 11692 .
وبناء على ذلك؛ فإذا كان هذا التغيير الذي أحدثوه في شكل هذا الشعار لا يكفي بحسب القانون في المغايرة بين الشعارين، ولم تأذن لهم الشركة فيما فعلوا، فلا يجوز لهم الإبقاء على هذا الشعار؛ لأن ذلك اعتداء محرم. هذا عن الحكم فيما يتعلق بهذا الشركة وأصحابها.
أما بالنسبة لك، فلا نرى عليك حرجا في البقاء في هذه الشركة، ولا يلحقك إثم من وضع الشعار؛ لأنك جاهلة بأمره، لكن عليك نصح هؤلاء بعرض هذه الفتوى، أو مضمونها عليهم .
والله أعلم.