الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: " مثل ما تريدين" ردًا على سؤالك الطلاق أو ردًا على قولك: "أنا مصممة على الطلاق, وأنا منذ هذه اللحظة أعتبر نفسي مطلقة" فهو كناية يحتمل الطلاق وغيره.
وعليه, فالمرجع في ذلك إلى نية زوجك، فإن قصد بها إيقاع الطلاق فقد وقع، وأما إن قصد الوعد بالتطليق أو قصد أمرًا غير الطلاق فلا يقع شيء بهذه العبارة؛ وذلك لأن الكناية لا يقع بها الطلاق بغير نية, وحتى إذا صدرت الكناية من الزوج حال الغضب, أو سؤال المرأة الطلاق دون أن ينوي بها وقوع الطلاق فالراجح عدم وقوعه ديانة، كما بيناه في الفتوى رقم: 184031.
ولا أثر لكون الزواج لم يوثق في المحاكم المدنية، لكن ننبه إلى أن توثيق الزواج في هذا الزمان صار من الحاجات الملحّة التي قد يترتب على فواتها مفاسد عظيمة, وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظري الفتويين: 61811، 39313.
والله أعلم.