الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مات وترك مالاً، فإن ماله يصير إلى ورثته، لحديث
أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته. متفق عليه.
فيلزمك على هذا رد هذا المبلغ إلى ورثته، ولا يجوز لك التصدق به عنهم، لأن ما كان ملكاً للغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه.
أما الأرباح الناتجة عن تحريكك له فقد اختلف أهل العلم في مرجعها فمنهم من قال: إنها للعامل لأن الضمان منه وهي نتيجة عمله، ومنهم قال: إنها تتبع لرأس المال وأنها ملك لصاحبه، وراجع الفتوى رقم:
6937.
والله أعلم.