الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوزعمل الضمان لدى البنك أو الهيئات المالية ما دام يشترط فيه بذل مال مقابل ذلك الضمان، لأنه يؤول إلى قرض جر نفعاً, قال في الإنصاف: لو جعل له جعلا على ضمانه له لم يجز، نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضاً جر منفعة.
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 26561، ورقم: 57099.
والله أعلم.