الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا وجوب ستر المرأة لجميع بدنها، وقد سبق أن بينا خلاف العلماء في حكم ستر المرأة وجهها وذكرنا أدلة وجوبه، كما في الفتوى رقم: 5224.
واعلمي أن الواجب على المكلف العمل بالواجبات سواء كان دليلها قطعيا أو ظنيا، ولو أن المكلف لم يمتثل إلا الواجبات الثابتة بنص صريح قطعي الدلالة لأدى ذلك إلى ترك كثير من الواجبات وتعطيل أحكام الشرع، فلا يشترط لصحة القول بوجوب النقاب أن يرد نص شرعي بلفظ: النقاب واجب ـ وإنما يكفي أن يدل دليل صحيح على وجوب ستر الوجه، فالعبرة في الشرع بصحة الدليل وسلامته من المعارض سواء كان قطعيا أو ظنيا، وانظري الفتوى رقم: 6906.
وننبهك إلى أنه على القول بعدم وجوب النقاب، فإن ستر الوجه أفضل، لما فيه من تمام الصيانة وكمال الاحتشام والتشبه بأمهات المؤمنين، فاحذري من تخذيل الشيطان لك عن الطاعة، ولا تلتفتي للوساوس والشكوك، وبادري بالصالحات وسابقي إلى الخيرات، واعلمي أنّ الإنسان لا ينتظر أن توافقه نفسه لفعل الطاعة، وإنما عليه أن يجاهد نفسه ويخالف هواه ابتغاء مرضاة الله، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إنَّ الصَّالِحِينَ كَانَتْ أَنْفُسُهُمْ تُوَاتِيهِمْ عَلَى الْخَيْرِ عَفْوًا, وَإِنَّ أَنْفُسَنَا لا تَكَادُ تُوَاتِينَا إلا عَلَى كُرْهٍ, فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُكْرِهَهَا.
والله أعلم.