الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحوادث السير من قبيل القتل الخطإ، وإذا تحقق تحمل السائق لها فيترتب على ذلك أمران:
الأول: الكفارة: وهي في الأصل عتق رقبة كاملة مؤمنة سالمة من العيوب، فمن لم يجدها فعليه صيام شهرين قمريين متتابعين، ومن عجز عن كلا هذين ففي حكمه حينئذ خلاف بين المذاهب ذكرناه في الفتوى رقم: 5914، وصوبنا فيها أن الأولى في العاجز عجزا مؤقتا أن ينتظر إلى حين القدرة على الصيام ولا يطعم، وهذا مناط سؤالك.
الثاني: الدية المخففة على العاقلة، وراجع لمعرفة قدر الدية والأصناف التي تؤدى منها وكيفية تنجيمها ـ تقسيطها ـ الفتويين التاليتين: 14696، 167553.
وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 22750، 103816، 134948.
والله أعلم.