هل تخبر الزوجة زوجها بوقوع الشرط الذي علق عليه الطلاق

17-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
جامعني زوجي في طهر وكان يتكلم معي في كامل عقله وقال: إن كنت فعلت كذا فأنت طالق طالق طالق ثلاثا ـ وقد كنت فعلت حقا ما قاله مسبقا ـ أي أن الطلاق وقع ويحسب طلقة واحدة ـ كما فهمت، لكنني لم أخبره بأنني فعلت ما علق عليه الطلاق، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل أبقى معه وأنا أعرف أنه حصل طلاق وأكمل حياتي معه دون أن يدري، مع أنه لم يطلقني قبل ذلك؟ كنت سأخبر أهلي كي يعلموا بالطلقة ـ أم يجب أن أخبره بوقوع الشرط الذي علق عليه الطلاق كي يردني إن شاء، وأنا معه في منزل الزوجية؟ ولو علم بوقوع الشرط فلن يردني.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
واعلمي أن قول الزوج: طالق طالق طالق ـ قد يقع به ثلاث طلقات وقد يقع به واحدة حسب قصد الزوج بالتكرار، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات.

وعلى أية حال، فإن عليك أن تخبري زوجك بتحقق شرط الطلاق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 139652

والله أعلم.

www.islamweb.net