الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك ما أنت عليه من التحري في أمر النظر, وقد أحسنت في ذلك, فالنظرة سهم من سهام الشيطان, وغوائل النظر وجرائره لا تحصى - نسأل الله لك الثبات والسداد والتوفيق - ثم نجمل الجواب في جملة ما عددت عنه من جزئيات متعلقة بنظر المرأة إلى الرجل فيما يلي:
1 - نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي - معلمًا كان, أو ابن عم, أو في الطريق, أو غير ذلك - في أصل الشرع جائز لا إثم فيه على الراجح، ما لم يعرض له ما يقتضي تحريمه من ريبة ونحوها, وراجعي لذلك الفتويين التاليتين: 165721 - 37795 .
2 - المراد بالريبة في الأصل: الشك، قال في مختار الصحاح: الريبة وهي التهمة والشك. اهـ ولعل المقصود بها في هذا السياق هنا أن يلحظ الناظر من نفسه ميلًا إلى المنظور, واستلذاذًا برؤيته.
وعليه, فنظرك إلى هذا المعلم جائز لا حرج عليك فيه، وكذلك النظر إلى الأجنبي - أيًا كان - أحرى عند الحاجة, ما لم تلحظي من نفسك ميلًا إلى المنظور, واستمتاعًا به على وجه الشهوة - وهي اللذة - فيحرم النظر حينئذ، فإذا التبست عليك حقيقة الأمر فالعدول عنه فيه السلامة.
جاء في الموسوعة: فمن أشكل عليه شيء, والتبس ولم يتبين أنه من أي القبيلين هو، فليتأمل فيه, فإن وجد ما تسكن إليه نفسه, ويطمئن به قلبه, وينشرح له صدره فليأخذ به, وإلا فليدعه، وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة. اهـ
3 - يكون غض البصر بصرفه عن المنظور بأي وجه: بطأطأته إلى الأرض, أو بصرفه إلى وجهة أخرى.
والله أعلم.