الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم وضع الأموال في مكتب البريد، وذلك في الفتوى رقم:
5942 فليراجع.
ولو حصل أن فعل المسلم شيئاً من هذا، فعليه التوبة، والتخلص من الفوائد، ولا يجوز له الاستفادة منها، وقد سبق بيان كيف التخلص من الفوائد الربوية في فتوى سابقة برقم:
3098 فليرجع إليه.
وأما عن حكم التأمينات الاجتماعية، والاستفادة منها، فقد سبق وأن أجبنا عن ذلك بفتوى سابقة برقم:
9532 فليراجع.
والله أعلم.