الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن لك نية تتخصص بها يمينك أو تتقيد فالظاهر أنك حنثت بحصول ما حلفت عنه، وهو بلوغك للبيت بالسيارة، قال خليل المالكي في المختصر: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه.
وانظر الفتويين رقم: 49143، ورقم: 23136.
وما دمت قد حنثت، فإن عليك كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.