حلف على صديقه بعدم فعل شيء ففعله فهل تلزمه كفارة؟

17-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت على صديقي أن لا يوصلني إلى البيت بالسيارة، لكنه فعل، فماذا يجب علي؟ وفقكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن لك نية تتخصص بها يمينك أو تتقيد فالظاهر أنك حنثت بحصول ما حلفت عنه، وهو بلوغك للبيت بالسيارة، قال خليل المالكي في المختصر: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه.

وانظر الفتويين رقم: 49143، ورقم: 23136

وما دمت قد حنثت، فإن عليك كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2053.

والله أعلم.

www.islamweb.net