الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز العمل في كتابة العقود، لكن يشترط لجواز ذلك كون هذه العقود موافقة للشرع، وأما إذا اشتملت على مخالفة شرعية فلا يجوز العمل فيها، لأن ذلك عون على المعصية، وقد قال المولى سبحانه وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } المائدة:2}.
وفي صحيح مسلم عن علقمة بن عبد الله قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه لصحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل.
وعليه، فلا يجوز العمل في كتابة وتوثيق عقود تتضمن شروطا محرمة كإلزام الطرف الثاني في العقد بالدخول في معاملة ربوية أوتأمين تجاري أوغير ذلك، وكون هذه الشروط ثابتة لا يبيح لك التعاون مع أصحابها على إثمهم وباطلهم، وإذا كان الغالب على المتعاملين معكم هو الدخول في معاملات محرمة كالاقتراض بالربا والتأمين التجاري وكان عملك يستلزم طلب ذلك وتوثيقه ومتابعته ولا يمكنك تجنبه فيلزمك تركه، إذ العبرة بالغالب إلا إذا كنت لا تجد عملا غيره، وأنت بحاجة إليه في تحصيل قوت يومك، فلك البقاء فيه حتى تجد غيره مع البحث عنه والسعي فيه، وللتفصيل حول خطاب الضمان البنكي انظر الفتوى رقم: 63191.
والله أعلم.