الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمكم إخراج خمس الصفقة المشتركة بينكم بسبب نذر أحدكم؛ كما لا يلزمه هو إخراج غير ما يخصه من الربح من الخمس؛ لأنه لا يملك الصفقة كلها, وإنما يملك بعضها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى ابن آدم نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. رواه البخاري ومسلم.
وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء. انتهى.
فلا يلزمكم إخراج نذر ولا صدقة، وأما الناذر فيلزمه أن يخرج خمس نصيبه من الصفقة؛ لأنه يملكه.
قال الإمام الشافعي في الأم: لو نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَخْرُجَ يستسقي كان عليه أَنْ يَخْرُجَ لِلنَّذْرِ بِنَفْسِهِ, فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَخْرُجَ بِالنَّاسِ كان عليه أَنْ يَخْرُجَ بِنَفْسِهِ, ولم يَكُنْ عليه أَنْ يَخْرُجَ بِالنَّاسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُمْ, وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابن آدَمَ, وَأُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ بِمَنْ أَطَاعَهُ منهم من وَلَدِهِ وَغَيْرِهِمْ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 107760.
والله أعلم.