الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الشرع الأمر للمرأة في قبول الخاطب أو رده، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
فليس من حق أحد إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وهذا بالإضافة إلى مخالفته الدليل فقد تترتب عليه مفاسد كثيرة، وواقع الأخت السائلة خير شاهد على ذلك، فإذا عقد النكاح بدون رضاك فهو موقوف على إجازتك له، أي أن لك إمضاءه أو رده، روى ابن ماجه عن بريدة عن أبيه: أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي.. ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
وأما استمرارك في العلاقة مع ذلك الشاب ومحادثتك له، وممارسة العادة السرية معه، فكل ذلك من المنكرات التي يجب عليك التوبة منها فورا، وما ذكرت من أنك لجأت إلى ذلك بسبب أنك تحت القهر ليس عذرا يسوغ لك فعل تلك المنكرات، ويجب على هذا الشاب أيضا أن يتوب إلى الله تعالى و يخاف عقابه، فالخوف الحقيقي زاجر عن اقتراف المعاصي، فإذا تم فسخ النكاح فيمكنك أن تنكحي هذا الشاب، روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
فإن لم يتم النكاح فاقطعي كل علاقة لك به، واتقي الله، عسى أن يجعل لك فرجا ومخرجا ويرزقك زوجا صالحا تسعدين معه. وراجعي الفتوى رقم: 9360، وهي عن كيفية علاج العشق.
والله أعلم.