الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أحوال ترك المعصية، والحال التي يثاب العبد على تركه المعصية فيها في فتوانا رقم: 147019.
والحاصل أن من ترك المعصية خوفا من الله وحياء منه، فهو المثاب المأجور، وأما من تركها حياء من الناس، وحفظا لجاهه عندهم، ولئلا تسقط منزلته في قلوبهم، فهذا دون الأول، ولا يأثم لذلك، بل قد يثاب إن كان له في ذلك مقصد شرعي كالدعوة إلى الله ونحو ذلك، فالأكمل إذاً هو ترك المعصية حياء من الله وخوفا منه، وتركها لتحصل للعبد العزة لا حرج فيه إذا لم ينو الرياء بذلك على ما هو مبين في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.