علق طلاق زوجته على خروجها فخرجت وكان قد طلقتها قبل مرتين

18-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
إذا أمرت زوجتي بعدم الخروج من ‏المنزل، وإذا خرجت فهي طالق. ‏فخرجت، وعادت إلى المنزل بعد ‏نصف ساعة. ‏
هل الطلاق وقع, مع العلم أنني ‏طلقتها مرتين: مرة كانت لنفس ‏الشيء لا تخرجي، فخرجت. والمرة ‏الثانية قلت لها: لا تخرجي، فخرجت. ‏أفيدوني جزاكم الله خيرا، مع العلم أن ‏لدي ثلاثة أطفال منها الأول عمره ‏ثلاث سنوات وخمسة أشهر[ولد]. ‏والثاني بنت عمرها سنة وعشرة ‏أشهر. والأخير عمره خمسة ‏أشهر.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بخروج زوجتك من البيت، وما دمت قد طلقتها قبل ذلك مرتين، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك. 
 والله أعلم.

www.islamweb.net