الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند وقوع الحنث, وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا, وهو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر, حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق, وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه, فالمفتى به عندنا أنك إذا خرجت مع أهل زوجتك طلقت منك ثلاثًا وبانت بينونة كبرى، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فإن كنت لم تقصد تعليق الطلاق على خروجك معهم, وإنما قصدت التأكيد فلك أن تخرج معهم, ولا يلزمك طلاق, ولكن تلزمك كفارة يمين.
وأما إن كنت قصدت تعليق الطلاق على خروجك معهم: فإنك إذا خرجت معهم تقع على زوجتك طلقة واحدة.
وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم: فالأولى عرضها على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.