الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إمكان أن تحتلم المرأة على فترات متقاربة، فلا مانع في هذا، فمتى رأت المرأة المني، وميزته بصفته المعروفة، فقد لزمها الغسل، وصفة مني المرأة، والفرق بينه وبين مذيها، قد بيناه في فتاوى كثيرة، ولتنظر الفتوى رقم: 128091 ، ورقم: 131658.
وإذا لم يحصل اليقين الجازم بالاحتلام، فلا يجب الغسل، فإذا شكت المرأة في الخارج منها هل هو مني أو غيره، فالمفتى به عندنا أنها تتخير فتجعل لهذا الخارج حكم ما شاءت، وبخاصة إذا كانت مصابة بالوسوسة؛ ولتنظر الفتوى رقم: 158767.
فإذا علمت هذا، فإنك لا تغتسلين إلا إذا تيقنت يقينا جازما أنه خرج منك المني الموجب للغسل، واستمري في محاربة الوساوس ودفعها عنك، ولا تفتحي على نفسك بابها، فإن ذلك يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.