الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على أنه سيفعل شيئا ثم فات الْمحلوف عليه بِمَانِعٍ عادي حادث بعد اليمين ـ كما هو الحال في هذا السؤال ـ حنث في يمينه ولزمته الكفارة، قال خليل المالكي في المختصر: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه.
وانظر الفتوى: 111118.
ولذلك، فإن عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، أو تكسوهم، أو تحرر رقبة ـ والرقبة لا توجد في هذا العصر ـ فإن لم تجد واحدا من هذه الثلاثة، فعليك صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتويين رقم: 23614، ورقم: 204.
والله أعلم.