الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تسألين عن واقع الحال وهل تأخذ المحكمة قسطا أم تقسم كامل المبلغ على الورثة؟ فإنه لا علم لنا بذلك, وإن كنت تسألين هل يجوز للمحكمة أن تأخذ قسطا من المبلغ مقابل قسمة التركة بين الورثة؟ فالأصل في القاضي الذي له رزق من بيت المال أنه لا يجوز له أن يتقاضى أجرة على قضائه، كما نص على ذلك أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَةُ وَالإْمَامَةُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ الرِّزْقُ مِنْ بَيْتِ الْمَال وَهُوَ نَفَقَةٌ فِي الْمَعْنَى، وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ الأْجْرَةِ عَلَيْهَا... اهـ.
وجاء في الرَّوضة النّديَّة للعلامة صدِّيق حسَن خَان رحمه الله: ما اعتاده جماعة من القضاة من أخذ الأجرة من الخصوم على الرقوم، فمن كان مكفيا من بيت مال المسلمين، لا يحل له ذلك! لأنه قد قبض أجرته من بيت المال، وإن أظهر من يأتيه أن نفسه طيبة به، فالذي أوجب طيبها كونه قاضيا، وكون الأعراف قد جرت بمثل ذلك، وإلا فهو لا يسمح له بماله لو لم يكن كذلك، وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة. اهـ.
والله أعلم.