الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه إذا تلف شيء من الأثاث مما تحتاجه الزوجة أو الأولاد، وجب على الزوج توفير ما تندفع به الحاجة بالمعروف؛ فراجعي الفتوى رقم: 119216 لمزيد من التفصيل.
ومن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا يليق بها؛ كما بينا بالفتوى رقم: 124777.
إذا علم هذا، فلا يصح إذا ما قاله زوجك من أنه يجب عليك طاعته في حال الانتقال إلى مسكن دونه.
وننصح الزوجين بالتفاهم في أمور الحياة الزوجية بعيدا عن التعنت من أي منهما، ففي التطاوع خير كثير، وفي الاختلاف والتنازع قد يكمن الشر المستطير.
وليعلم الزوج أن من خير ما ينفق، نفقته على زوجه وعياله، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك.
والله أعلم.