الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أنت من تتولى إعالة والديك وتدبير شؤونهم، وتنطبق عليك شروط استحقاق إصدار ذلك الصك، فلا حرج عليك في استصداره. وأما إن كانت الشروط لا تنطبق على مثل حالتك، فليس لك التحايل على ذلك؛ لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وبناء عليه، فالمعول عليه في جواز هذا العمل من عدمه هو انطباق شروط استحقاق إصدارك للصك على حالتك. كما بينا في الفتوى رقم: 100255
والله أعلم.