الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان مريدا للنسك فلا يصح أن يتجاوز الميقات دون إحرام، فإن تجاوزه وأحرم دونه، فقد فاته واجب من واجبات العمرة، ويلزمه لذلك دم.
وأماكن الميقات هي التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَقّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنا فَهُنّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنّ مِمّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتّى إِنّ أَهْلَ مَكّةَ يُهِلّونَ مِنْهَا.
فإذا كان إخوتك ووالدتك لم يتجاوزوا الميقات المذكور في الحديث وهو: قرن المنازل -المعروف الآن بالسيل الكبير- فلا شيء عليهم في مقامهم في الطائف لأنه قبل الميقات.
أما إذا كانوا تجاوزوه وأحرموا دونه، فإنه يلزمهم دم عن كل واحد، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم.
وراجع للفائدة الفتوى: 132294.
والله أعلم.