الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما رأته زوجتك بعد الأربعين، فإنه حيض ما دام موافقا لزمن عادتها، وما تجاوز زمن عادتها منه، فإنه يعد استحاضة؛ وانظر الفتوى رقم: 144371.
ثم اعلم أن أقل الطهر بين الحيضتين على ما نفتي به ثلاثة عشر يوما، وهو قول الحنابلة؛ وانظر الفتوى رقم: 128007.
وعليه، فإن كانت زوجتك رأت الدم بعد أقل من ثلاثة عشر يوما من انقطاعه، ولم يمكن جعله مع ما قبله حيضة واحدة، فقد تبين أنها مستحاضة، فترجع إلى عادتها السابقة ما دامت تعرفها، وقد بينا ما يجب على المستحاضة فعله في الفتوى رقم: 156433. ثم إذا زالت الاستحاضة بحيث كان مجموع ما تراه المرأة من الدم والطهر المتخلل له، لا يزيد على خمسة عشر يوما، فجميع ما تراه من الدم يعد حيضا، ومن ثم فإن زوجتك تعد جميع ما تراه من الدم حيضا ما دام الحال ما ذكر، وأما ما تراه من صفرة أو كدرة، فإن كان في مدة عادتها، أو كان متصلا بالدم، فإنها تعده حيضا كذلك؛ وانظر الفتوى رقم: 134502.
وينبغي لها أن تجتهد في تحري الأيام التي رأت فيها الدم، فإن كانت تركت الصلاة في حال تلزمها فيه لظنها أنها حائض، فعليها أن تقضي ما تركته من صلوات؛ ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.