الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تصح بيعا، سواء من ناحية بيع الثمر لسنين، أو لسنة واحدة، وهو مزهر قبل أن يبدو صلاحه. أو من ناحية تحمل المشتري لتكاليف مجهولة القدر للري، ورعاية الشجر.
قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): الأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعثت به الرسل، وأنزلت به الكتب، قال تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} [الحديد: 25] والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم، وعن الميسر لما فيه من الظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات ـ كبيع الغرر، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع السنين، وبيع حبل الحبلة، وبيع المزابنة، والمحاقلة، وبيع الحصاة، وبيع الملاقيح والمضامين، ونحو ذلك - هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر. اهـ.
ويمكن أن يصحح البيع بما يعرف بعقد السَلَم، وذلك بأن يُسلم المشتري إلى البائع ثمناً معلوماً مقابل أن يسلم له البائع بعد مدة معلومة، وزناً معلوماً من فاكهة معينة، سواء كانت من هذا البستان أم كانت من غيره. وراجع تفصيل ذلك في الفتويين: 49141، 16075.
والله أعلم.