الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيع بالتقسيط جائز في الأصل، إذا ضبط بالضوابط الشرعية، كما بيناه في الفتويين رقم: 4243، ورقم: 1084.
وكذلك تفاوت الأرباح في بيع التقسيط حسب مدة السداد جائز، بشرط أن يتم التعاقد مع المشتري على سعر محدد، كما سبق في الفتوى رقم: 20032.
والأصل أن يسدد المشتري الثمن كاملا، ولو تعجل بسداد المؤجل منه، وأما إسقاط جزء من الثمن المؤجل مقابل تعجيله، وهو ـ ما يطلق عليه الفقهاء ضع وتعجل ـ فقد ذهب جماهير العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ إلى أنه محرم وروي عن ابن عباس جوازه، كما أخرج عبد الرزاق في المصنف عنه، أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك.
وهو رواية عن أحمد، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم، وأخذ مجمع الفقه الإسلامي بالقول بجوازه بشرط ألا يقع الاتفاق على ذلك عند العقد، وانظر مزيد بيان في الفتوى رقم: 192749.
فعلى القول بجواز إسقاط جزء من الثمن مقابل تعجيله، فلا حرج على البنك في أن يسقط القدر الذي يريده، ولا يجب على البنك أن تكون نسبة ربحه متساوية من العملاء الذين مدة تأجيلهم واحدة.
والله أعلم.