الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به أنه لا يجوز لهذه المرأة أن تخص بناتها أو أبناءها أو البعض منهم بالهبة في حياتها دون مسوغ شرعي، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن أباه خصه بعطية دون إخوانه، فأرادت أمه أن يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وهذا لفظ مسلم.
ولمعرفة خلاف العلماء في المسألة انظر الفتوى رقم: 12563، وما أحيل عليه فيها.
كما لا تمضي وصيتها بشيء من التركة لأي وارث إلا بإمضاء من يعتبر تصرفه شرعا منهم، لأنهم ورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والدارقطني وغيرهما.
وفي رواية: إلا إن يشاء الورثة. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن.
والله أعلم.