الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت مصابا بالوسوسة، فالذي ننصحك به هو أن تعرض عن الوساوس، وألا تلتفت إلى شيء منها؛ وانظر الفتوى رقم: 51601 ، والفتوى رقم: 134196.
وما تراه في ثيابك، الظاهر أنك تتوهم كونه نجاسة، فلا تلتفت إلى هذا الوهم؛ فإن الأصل عدم النجاسة، وإذا حصل لك اليقين الجازم بتنجس ثوب ما أو فراش ما، فطهره بصب الماء عليه حتى تزول تلك النجاسة، وما تعسر إزالته فإنه يعفى عنه؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا اليقين ضابطه أن تستطيع أن تحلف عليه.
وأما ما عدا النجاسات من الأوساخ، فلا تجب إزالته، وإنما تعرف وجود النجاسة بحصول اليقين بأن البول أو الغائط أو غيرهما من الأعيان النجسة أصاب هذا الموضع، فإذا كان الثوب ملونا أو غير ملون، لم يلزمك التفتيش فيه، والنظر هل أصابته نجاسة أو لا؟ لأن الأصل عدم النجاسة، فتبني على هذا الأصل حتى يحصل لك اليقين الجازم بخلافه كما بينا.
وأما البحث عن الفتاوى في موقعنا، فيمكنك الدخول عن طريق رابط العرض الموضوعي للفتاوى والموجود في مركز الفتوى، ثم منه إلى باب الصلاة، ثم إلى كيفية الصلاة، فتقرأ هناك ما شئت من الفتاوى، وهكذا فافعل في أي باب تريد مطالعته.
والله أعلم.