الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قريبتك حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع حملها كله؛ قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن. {الطلاق:4}.
وإن لم تكن حاملًا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. {البقرة:234}.
وتبدأ العدة من وقت الوفاة، وحسابُ عدتها يكون بالأشهر القمرية - سواء كانت مكتملة ثلاثين يومًا أو تسعة وعشرين - إلا أن شهر الوفاة لا بد من تكميله ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة خلال الشهر؛ كما هو الحال في هذا السؤال.
وبناء على ذلك، فإذا كان يوم وفاة زوج قريبتك هو يوم السادس والعشرين من شهر المحرم 1434 وكان شهر المحرم ثلاثين يوما، فإنها تمكث في عدتها بقية المحرم إضافة إلى شهر صفر، وربيع الأول، وربيع الثاني، وجمادى الأولى، وتنتهي عدتها في الخامس من جمادى الثانية، أما إن كان شهر المحرم تسعة وعشرين يوما فقط، فإن العدة تنتهي في السادس من جمادى الثانية 1434.
واعلمي أن حساب العدة يبدأ منذ اللحظة التي توفي فيها الزوج على مذهب الجمهور، وعند المالكية لا يحسب يوم الوفاة إذا كانت قد حصلت بعد طلوع الفجر؛ وراجعي الفتوى رقم: 13248.
والله أعلم.