الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبُّ القول: أنه لا حرج على أي منكما في إلقاء السلام على زوجة أخيه، كما لا حرج على من ألقي إليها السلام من الزوجتين أن ترده، فإلقاء السلام من المرأة على الرجل، أو العكس جائز إلا إن كانت هناك فتنة بالسلام، فلا يجوز الابتداء ولا الرد، أما إذا لم تخش الفتنة بالسلام، فيجوز .
أما ما سألت عنه من إلقاء المرأة السلام على جمع الرجال الأجانب وردهم عليها، وعكسه وهو: إلقاؤهم للسلام عليها، وردها عليهم، فراجع فيه الفتاوى التالية أرقامها: 8469 / 135090 / 119252 .
وفي حكم جلوس الإخوة وزوجاتهم على مائدة الطعام الفتوى رقم: 98295 .
والله أعلم.