الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة البنات تكون في مالهن إن كان لهن مال يستطعن منه النفقة على أنفسهن، وأما لو كن فقيرات لا يملكن ما ينفقنه على أنفسهن، فقد بينا متى تجب نفقتهن على أخيهن في الفتوى رقم: 64789
والله أعلم.