الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك تضمين العامل جزءا مما أنفقته في زراعة الأرض، كما بينا في الفتويين رقم: 156863، ورقم: 71812.
وما دمت قد شرطت على العامل تحمل جزء من خسارة المال ـ كما اتضح من السؤال ـ فالعقد فاسد، وحينئذ فعليك للعامل أجرة مثله مقابل عمله، جاء في مطالب أولي النهى: وَحَيْثُ فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ، فَالزَّرْعُ فِي الْمُزَارَعَةِ لِرَبِّ الْبَذْرِ، أَوْ الثَّمَرُ إذَا فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ لِرَبِّهِ ـ أَيْ الشَّجَرِ ـ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ يَنْقَلِبُ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ، وَيَنْمُو كَالْبَيْضَةِ تُحْضَنُ فَتَصِيرُ فَرْخًا، وَعَلَيْهِ ـ أَيْ رَبِّ الْبَذْرِ وَالشَّجَرِ ـ أُجْرَةُ مِثْلِ عَامِلٍ، لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنَافِعَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ، فَرَجَعَ إلَى بَدَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْل.
وأما التعويض الذي جاءك من الدولة: فلك وحدك.
والله أعلم.