الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، والطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه، وفي المسألة خلاف بيناه في الفتوى رقم: 145759. ويقع الطلاق بتحقق المحلوف عليه في قول جمهور الفقهاء، قصد الزوج الطلاق أو التهديد. وفي قول بعض أهل العلم أنه إذا قصد التهديد ولم يقصد الطلاق لزمته كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 111834. وقول الجمهور هو المفتى به عندنا. هذا أولا.
ثانيا: إذا علق الزوج طلاقها على فعل شيئين فأكثر، فلا يقع الطلاق إلا بفعلها لكل ذلك.
قال ابن قدامة- رحمه الله- في المغني: وإذا علق الطلاق بشرطين، لم يقع قبل وجودهما جميعاً في قول عامة أهل العلم . اهـ. فيحصل الحنث في مسألتك هذه بعدم أخذ زوجتك إجازة بدون مرتب، ورجوعها إلى العمل بغير مزاجك.
فإذا حددت لها وقتا معينا، وحصل فيه الحنث، وقع الطلاق، وإن لم تحدد وقتا معينا، فوقت وقوعه هو آخر زمن الإمكان، وهذا لا يظهر إلا بالموت.
جاء في المغني: فعلى هذا إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتاً، ولم يطلقها، كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره؛ لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه، فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بعد موت أحدهما. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 31196.
وما ذكرت من أخذها إجازة براتب، فهذا لا يحصل به البر باليمين إلا إذا قصدت به مثلا أنها لا تنتفع بهذا الراتب، فإن أنفقته في هذه الحالة فقد حصل البر من هذه الجهة، وقد ذكر أهل العلم أن النية تخصص اليمين وتقيده، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 35891. ويبقى بعد ذلك ما يتعلق برجوعها إلى العمل.
والله أعلم.