الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك يهينك ويسبك ويسب أهلك، فهو ظالم لك مسيء لعشرتك، ومن حقك التطليق منه للضرر، وإذا كان معنى سب دينك أنه سب الدين الإسلامي، فهو مرتد، ولا يحل لك البقاء معه ما دام على هذه الحال؛ إلا أن يتوب قبل أن تنقضي عدتك منه، وانظري الفتوى رقم: 25611.
وإذا تاب وعاشرك بالمعروف فلا يجوز لك هجر فراشه أو الامتناع من طاعته في الاستمتاع لغير عذر، مع التنبيه إلى أن العذر المانع من الجماع لا يمنع حق الزوج في الاستمتاع بما دون الجماع حيث لا ضرر على الزوجة، قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار.
والله أعلم.