حكم من قتل غير مسلم

2-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من قتل نفسا كافرة بغير حق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة من أكبر الكبائر وجريمة من أعظم الجرائم، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ {الإسراء:33}.

وقال تعالى: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  {المائدة:32}.
والكافر المسالم محقون الدم والمال في الإسلام، فلا يجوز الاعتداء عليه بأي حال إذا كان صاحب عهد أو أمان أو ذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً. رواه البخاري.

وقد حرم الإسلام الاعتداء على الحيوان البهيم عمداً بدون سبب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها.. الحديث رواه النسائي والحاكم وصححه.

فما بالك ببني آدم الذين كرمهم الله بقوله: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا {الإسراء:70}.

وقد اختلف أهل العلم في حكم القصاص من المسلم إذا قتل كافرا ذميا عمدا هل يقتل به المسلم أم لا يقتل به؟ فجمهور أهل العلم أن المسلم لا يقتل بالكافر، وإنما عليه الدية إذا لم يكن محاربا، وانظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 109347.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 67113، 117917، 170771.

والله أعلم.

www.islamweb.net