الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تسأل عن حكم الإقدام على هذا الفعل: فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال الغير بحجة الحاجة إليه، فذلك من إغراء الشيطان ليوقع العبد في محارم الله، فالحاجة ـ التي لا تبلغ حد الضرورة ـ لا تبيح الاعتداء على مال الغير، يقول الدكتور البورنو في كتابه الوجيز في شرح قاعدة: الحاجة لا تُحق لأحد أن يأخذ مال غيره ـ هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أموالهم والحفاظ عليها، إذ الحاجة لا تبرر أخذ مال الغير، فلو أخذه أحد لكان آثماً وضامناً، بخلاف الضرورة التي تسقط الإثم وتفرض الضمان، إذ الاضطرار لا يُبطل حق الغير، وقد أشار الإمام الشافعي أيضاً إلى ذلك الفرق بين الضرورة والحاجة في القاعدة التالية: وليس بالحاجة محرَّم إلا في الضرورات. اهـ.
أما لو كنت تسأل عن الحكم فيمن أخذ مال الغير واتجر فيه: فالواجب عليه أن يخلص التوبة إلى الله تعالى مما فعل وأن يرد ما أخذت يده إلى حيث أخذه، أما الأرباح الناتجة عن تصريف المسروق: فقد اختلف أهل العلم هل يجب ردها مع المسروق، أو يكفي رد رأس المال فقط؟ وهو مذهب المالكية، وراجع للمزيد في هذا الخلاف الفتوى رقم: 53640، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.