الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح والمفتى به عندنا، أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها؛ وإن كان المصلي مأموما، وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم؛ وراجع في ذلك الفتويين: 2281، 27338.
وإذا كنت شككت في قراءة الفاتحة قبل أن تركع مع الإمام، فعليك أن تقرأها لبقاء محلها، وإن كان الشك بعد الركوع، فيجب عليك أن تتركها وتتابع الإمام، ثم تأتي بركعة بعد سلام إمامك، ولا يلزمك سجود سهو؛ لأن الشك حصل حال الاقتداء بالإمام.
جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب وهو شافعي: ولو نسي الفاتحة، ثم ذكر أو شك في قراءتها، فإن كان (قبل أن يركع) مع الإمام (تخلف لقراءتها) لبقاء محلها (وله حكم بطيء القراءة) مع سريعها في أنه متخلف بعذر، والقياس في المنتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة، فركع إمامه عقبها أنه كالناسي، خلافا للزركشي في قوله بسقوط الفاتحة عنه (وإلا) بأن كان التذكر أو الشك بعد ركوعه معه (تابعه) ولا يعود لقراءتها لفوات محلها (وأتى بركعة بعد السلام) من الإمام. انتهى.
وفي كفاية الأخيار وهو شافعي أيضا: وَلَو تَيَقّن الْمَأْمُوم فِي تشهده أَنه ترك الرُّكُوع أَو الْفَاتِحَة -مثلا- من رَكْعَة نَاسِيا، أَو شكّ فِي ذَلِك، فَإِذا سلم الإِمَام لزمَه أَن يَأْتِي بِرَكْعَة، وَلَا يسْجد للسَّهْو؛ لِأَنَّهُ شكّ فِي حَال الِاقْتِدَاء. انتهى.
وعلى هذا؛ فإذا كان شكك في قراءة الفاتحة قبل الركوع، ثم أعدتها، فصلاتك صحيحة، ولا يلزمك سجود سهو، لكن صلاتك لا تبطل بزيادة سجود السهو هنا جهلا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 108854
وإن كان الشك في قراءة الفاتحة بعد الركوع، ولم تأت بركعة بعد سلام إمامك قبل حصول طول فصل فصلاتك باطلة تجب إعادتها لأنك تركت ركعة منها.
والله أعلم.