الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وسؤالك فيه بعض الغموض فلم تبين وجه الإكراه فيما وقعت فيه من الفعل المحرم الذي حلفت على تركه، والظاهر من سؤالك أنك غير مكره، وعليه، فالمفتى به عندنا ـ خلافا لابن تيمية ـ أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وعليك أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه من الوطء المحرم، فإن الوطء في الدبرمعصية قبيحة وكبيرة من الكبائر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34015.
وينبغي أن تبتعد عن الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدك.
والله أعلم.