الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكثير من أهل العلم يذهب إلى أن نذر النكاح غير لازم ولا كفارة فيه، وانظري الفتوى رقم: 17721.
فالذي نراه أنه لا يلزمك شيء بهذا النذر، وأما زواجك خمس مرات: فلا حرج فيه إن تيسر لك بطريق مشروع، لكن اعلمي أن المرأة منهية عن طلب الطلاق من غير بأس، وأما اشتراط كون العصمة بيدك: فهو شرط باطل، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها ـ فهذا الشرط باطل، لكونه يخالف مقتضى العقد.
وأما تفويض الزوج أو توكيله للزوجة أو غيرها في طلاقها: فهو جائز عند الجمهور، على خلاف بينهم في تقييد ذلك بالمجلس وحق الزوج في الرجوع فيه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 9050.
والله أعلم.